المادة الأولى
ويجوز للمحكمة في هذه الحالات أن تبيح للشخص الحائز للسفينة مواصلة تشغيل السفينة إذا قدم هذا الشخص ضمانا كافيا، أو أن تعالج على نحو آخر أمر تشغيل السفينة أثناء فترة الحجز.
2 - - فإذا لم يتفق الأطراف على كفاية الضمان وشكله، تحدد المحكمة طبيعة هذا الضمان ومقداره بما لا يتجاوز قيمة السفينة المحجوزة.
3 - لا يفسر أي طلب برفع الحجز عن السفينة عند تقديم الضمان على أنه اعتراف بالمسؤولية أو على أنه تنازل عن أي دفاع أو أي حق في الحد من المسؤولية.
4 - إذا حجزت السفينة في دولة غير طرف ولم يرفع عنها الحجز على الرغم من تقديم ضمان بشأن تلك السفينة في دولة بشأن نفس المطالبة، فإنه يتعين الأمر بالإفراج عن ذلك الضمان ، عند الطلب من المحكمة في الدولة الطرف.
5 - إذا رفع الحجز عن السفينة في دولة غير طرف عند تقديم ضمان مرض بشأن تلك السفينة، فإنّه يتعين الأمر بالإفراج عن أي ضمان قدم في دولة طرف بشأن نفس المطالبة ، إذا تجاوز المبلغ الإجمالي للضمان المقدم في الدولتين الاثنتين :
أ) المطالبة التي حجزت السفينة لأجلها، أو ب قيمة السفينة.
أيهما أقل. إلا أنّه يتعين عدم الأمر برفع الحجز ما لم يكن الضمان المقدّم في الدولة غير الطرف متاحا فعلا للمطالب ويكن قابلا للتحويل بحرية. 6 – ومتى قدم ضمان بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للشخص الذي قدم هذا الضمان أن يطلب من المحكمة في أي وقت تخفيض هذا الضمان، أو تعديله، أو إلغاءه.