مرسوم رئاسي رقم 03-468
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-468 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 4
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة باب رقمه 37-17 وعنوانه "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تعويض وسائل النقل العمومي ومركبات الأشغال العمومية، المسخرة خلال الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2002، التي تم إتلافها أو تدهورها".