مرسوم رئاسي رقم 03-467
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 03-467 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 المضمون. ديسمبر سنة 2003، يحدد الأجر الوطني الأدنى 4
المادة 3
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2004 و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة