مرسوم رئاسي رقم 03-467
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 03-467 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 المضمون. ديسمبر سنة 2003، يحدد الأجر الوطني الأدنى 4
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 392 المؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.