مرسوم رئاسي رقم 03-467
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 03-467 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 المضمون. ديسمبر سنة 2003، يحدد الأجر الوطني الأدنى 4
المادة الأولى
يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، الموافق لمدة عمل قانونية أسبوعية قدرها أربعون (40) ساعة، وهو ما يعادل 173,33 ساعة في الشهر بعشرة آلاف دينار (10.000 دج) في الشهر، أي ما يعادل 57,70 دينارا لساعة عمل.