مرسوم رئاسي رقم 03-440
· ج.ر عدد 72 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-440 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك
المادة 8
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث (3) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.