مرسوم رئاسي رقم 03-440
· ج.ر عدد 72 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-440 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك
المادة 4
يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ويساوي باقي عقوبتهم ستة
(6) أشهر أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 8 و 9 أدناه.