مرسوم رئاسي رقم 03-440
· ج.ر عدد 72 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-440 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة