مرسوم رئاسي رقم 03-427 · ج.ر عدد 70 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-427 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 16

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.