DZ Law v0.15.5
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

خطأ

هذا النص غير موجود.

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رئاسي رقم 03-426
مرسوم رئاسي رقم 03-426 · ج.ر عدد 70 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-426 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "غورد صغير " (الكتلة : 401 د) المبرم بمدينة الجزائر في 10 سبتمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات ريبصول إكسبلورثيون أرخليا س .أ" و " وودصايد إينرجي (ألجيريا ) ب . ت .ي.ل.ت.د و "بارتيكس أويل وغاز (هولدنغ) كوربوريشن " من جهة أخرى. 15

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003.

عبد العزيز بوتفليقة

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية