مرسوم رئاسي رقم 03-426
· ج.ر عدد 70 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-426 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "غورد صغير " (الكتلة : 401 د) المبرم بمدينة الجزائر في 10 سبتمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات ريبصول إكسبلورثيون أرخليا س .أ" و " وودصايد إينرجي (ألجيريا ) ب . ت .ي.ل.ت.د و "بارتيكس أويل وغاز (هولدنغ) كوربوريشن " من جهة أخرى. 15
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة