مرسوم رئاسي رقم 03-424 · ج.ر عدد 70 لسنة 2003 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 03-424 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.