مرسوم رئاسي رقم 03-423
· ج.ر عدد 70 لسنة 2003
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 03 – 423 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها في المجلس الأعلى للغة العربية
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة 21 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 نوفمبر سنة 2003 م