مرسوم رئاسي رقم 03-423
· ج.ر عدد 70 لسنة 2003
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 03 – 423 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها في المجلس الأعلى للغة العربية
المادة 8
وظائف الأمين العام والمدير ومدير الدراسات والمكلف بالدراسات والتلخيص ونائب المدير ورئيس الدراسات وظائف عليا في الدولة تصنف ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظائف المماثلة لها في الإدارة المركزية للوزارة.