مرسوم رئاسي رقم 03-423
· ج.ر عدد 70 لسنة 2003
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 03 – 423 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها في المجلس الأعلى للغة العربية
المادة 7
تنظم المديريتان الفرعيتان في شكل مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين اثنين لكل مديرية فرعية.