مرسوم رئاسي رقم 03-423
· ج.ر عدد 70 لسنة 2003
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 03 – 423 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها في المجلس الأعلى للغة العربية
المادة 6
تكلّف مديرية الإدارة والوسائل بما يأتي :
تسيير المستخدمين تحضير ميزانية المجلس وتنفيذها، تسيير الوسائل.
وتضم مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل العامة
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة.