مرسوم رئاسي رقم 03-423
· ج.ر عدد 70 لسنة 2003
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 03 – 423 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها في المجلس الأعلى للغة العربية
المادة 4
يتولى المكلفان بالدراسات والتلخيص، على التوالي، ما يأتي :
العلاقات مع الهيئات والجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة بنشاطات المجلس ،
- الاتصال والعلاقات مع وسائل الإعلام والتشريفات.