مرسوم رئاسي رقم 03-423
· ج.ر عدد 70 لسنة 2003
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 03 – 423 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها في المجلس الأعلى للغة العربية
المادة 3
يسير الأمين العام الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على السير الحسن للهياكل الموضوعة تحت سلطته، ضمان التنسيق بين الهياكل الإدارية واللجان الدائمة السهر على تحضير أشغال المجلس وتنظيمها.
يحضر الأمين العام اجتماعات مكتب المجلس ويتولى أمانته.