مرسوم رئاسي رقم 03-422

مرسوم رئاسي رقم 03-422 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • إعلان

    إعلان رقم 01/ إ . م د / 04 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير سنة 2004 ، يتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1424 الموافق 26 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه للانتخاب قصد تنظيم انتخاب آخر لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. 6

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تنظيم انتخاب آخر لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة وزارة العلاقات مع البرلمان المنتخبين في بعض الولايات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية الولائية وكتابها للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. 23

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 ، يُحدّد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. 29

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.