المادة الأولى
تستدعى الهيئة الانتخابية لولايات : أدرار الشلف الأغواط أم البواقي ، باتنة ، بسكرة ، بشار ، البليدة ، البويرة، تامنغست ، تبسة ، تلمسان تيارت ، الجزائر ، الجلفة ، جيجل ، سطيف ، سعيدة ، سكيكدة ، سيدي بلعباس ، عنابة ، قالمة ، قسنطينة، المدية ، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، إيليزي ، برج بوعريريج، بومرداس ، الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي ، خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غرداية وغليزان، يوم الثلاثاء 30 ديسمبر سنة 2003، لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
وبالنسبة لولايتي بجاية وتيزي وزو، ينظم الانتخاب لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بعد إجراء الانتخابات الجزئية بالمجالس الشعبية البلدية.