المادة 5
إن الجهة المختصة عن الطرف الجزائري هي وزارة التشغيل والتضامن الوطني وعن الطرف السوداني هي وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية وتعمل الوزارتان فيما بينهما على تدعيم التعاون في مجال التنظيم وتبادل الخبرات والمعلومات في ميدان التنمية الاجتماعية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 من نسختين أصليتين باللغة العربية و لكليهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية د. مصطفى عثمان اسماعيل عبد العزيز بلخادم وزير الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية مراسيم