مرسوم رئاسي رقم 03-420
· ج.ر عدد 70 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-420 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطاري في مجال الصيد البحري والموارد الصيدية بين حكومة وحكومة جمهورية السودان، الموقع بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003
المادة 6
تأسيس لجنة تقنية مشتركة إتفق الطرفان على تأسيس لجنة تقنية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق الإطاري هذا.
تجتمع اللجنة التقنية المشتركة بالتناوب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان في تاريخ يحدد من قبل الطرفين.