مرسوم رئاسي رقم 03-420
· ج.ر عدد 70 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-420 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطاري في مجال الصيد البحري والموارد الصيدية بين حكومة وحكومة جمهورية السودان، الموقع بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003
المادة 4
الموارد الصيدية يتعاون الطرفان على تشجيع التشاور قصد ضمان :
أ) استغلال دائم لمواردهما الصيدية وتطوير صناعتهما المتعلقة بالصيد البحري،
ب) تنظيم فعّال لعمليات الصيد وتربية المائيات.