المادة 5
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويجدد تلقائيا لفترات أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الجانبين الجانب الآخر كتابة بالرغبة في إنهائه، بإخطار مدته ستة (6) أشهر مع مراعاة أن إنهاء العمل بهذا الاتفاق لا يؤثر على أية برامج يكون قد سبق الاتفاق عليها قبل الإخطار بالرغبة في إنهائه.
حرر هذا الاتفاق بدمشق من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكليهما نفس الحجية القانونية، وتم التوقيع عليه بتاريخ 27 محرّم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العربية السورية الديمقراطية الشعبية فاروق الشرع عبد العزيز بلخادم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية