مرسوم رئاسي رقم 03-419
· ج.ر عدد 70 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-419 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الشباب والرياضة، الموقع بدمشق في 27 محرّم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002. 4
المادة 4
يشكل الجانبان لجنة فنية ثنائية مشتركة من مسؤولي العمل الشبابي والرياضي، تجتمع بالتناوب في كلا البلدين لتنفيذ مواد هذا الاتفاق، ويعهد إليها ما يأتي :
1 - وضع البرامج التنفيذية لهذا الاتفاق.
2 - الإشراف على متابعة إنجاز البرامج التنفيذية.