مرسوم رئاسي رقم 03-419
· ج.ر عدد 70 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-419 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الشباب والرياضة، الموقع بدمشق في 27 محرّم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002. 4
المادة 3
أحكام عامة يتم تبادل زيارات الوفود الشبابية ومسؤولي العمل الرياضي بين البلدين على النحو الآتي :
1 - يتحمل الجانب المرسل تكاليف السفر ذهابا وإيابا.
2 - يتحمل الجانب المضيف تكاليف الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية والرعاية الصحية.