المادة 9
شروط وقائية
1- عندما تتخذ إحدى الدول الأطراف تدابير ضد سفينة ما، وفقا للمادة 8 من هذا البروتوكول، يتعين على تلك الدولة الطرف :
أ) أن تكفل سلامة الأشخاص الموجودين على متنها ومعاملتهم معاملة إنسانية ب أن تأخذ بعينالاعتبار الواجب ضرورة عدم تعريض أمن السفينة أو حمولتها للخطر،
ج) أن تأخذ بعين الاعتبار الواجب ضرورة عدم المساس بالمصالح التجارية أو القانونية لدولة العلم أو أي دولة أخرى ذات مصلحة، د أن تكفل في حدود الوسائل المتاحة، أن يكون أي تدبير يتخذ بشأن السفينة سليما من الناحية البيئية.
2- عندما يثبت أن أسباب التدابير المتخذة عملا بالمادة 8 من هذا البروتوكول قائمة على غير أساس، يتعين تعويض السفينة عن أي خسارة أو ضرر قد يكون لحق بها، شريطة ألا تكون السفينة قد ارتكبت أي فعل يسوع التدابير المتخذة.
3- يتعيّن في أي تدبير يُتخذ أو يعتمد أو يُنفّذ وفقا لهذا الفصل أن يولى الاعتبار الواجب لضرورة عدم الإخلال أو المساس :
أ) بحقوق الدول المشاطئة والتزاماتها وممارستها لولايتها القضائية وفقا لقانون البحار الدولي، أو ب بصلاحية دولة العلم في ممارسة الولاية القضائية والسيطرة في الشؤون الإدارية والتقنية والاجتماعية المتعلقة بالسفينة.
4 - لا يجوز اتخاذ أي تدبير في البحر عملا بهذا الفصل إلا من جانب سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة ويسهل تبين كونها في خدمة حكومية وأنها مخولة بذلك.
ثالثا - تدابير المنع والتعاون والتدابير الأخرى