المادة 8
تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر
1- يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن إحدى السفن التي ترفع علمها أو تدعي أنها مسجلة لديها، أو لا جنسية لها، أو تحمل في الواقع جنسية الدولة الطرف المعنية، مع أنها ترفع علما أجنبيا أو ترفض إظهار أي علم، ضالعة في تهريب مهاجرين عن طريق البحر، أن تطلب مساعدة دول أطراف أخرى لقمع استعمال السفينة في ذلك الغرض. ويتعين على الدول الأطراف التي يطلب إليها ذلك أن تقدم تلك المساعدة بالقدر الممكن ضمن حدود الوسائل التي لديها. 2 – يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها أسباب معقولة للاتشباه بأن إحدى السفن التي تمارس حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي وترفع علم دولة طرف أخرى أو تحمل علامات تسجيل خاصة بتلك الدولة الطرف تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر، أن تبلغ دولة العلم بذلك وتطلب منها تأكيد التسجيل، وأن تطلب من دولة العلم في حال تأكيد التسجيل، إذنا باتخاذ التدابير المناسبة تجاه تلك السفيفة.
ويجوز لدولة العلم أن تأذن للدولة الطالبة، ضمن جملة أمور ، بما يأتي :
أ) اعتلاء السفينة ب تفتيش السفينة
ج) اتخاذ التدابير المناسبة إزاء السفينة وما تحمله على متنها من أشخاص وبضائع، حسبما تأذن به دولة العلم، إذا وجد دليل يثبت أن السفينة تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر.
3 - يتعين على الدولة الطرف التي تتخذ أي تدبير وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تبلغ دولة العلم المعنية على وجه السرعة بنتائج ذلك التدبير.
4 - يتعين على الدولة الطرف أن تستجيب دون إبطاء لأي طلب يرد من دولة طرف أخرى لتقرير ما إذا كانت السفينة التي تدعي أنها مسجلة لديها أو ترفع علمها يحقه لها ذلك، وأن تستجيب لأي طلب استئذان يُقدم وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.
5 - يجوز لدولة العلم، اتساقا مع المادة 7 من هذا البروتوكول، أن تجعل إصدار الإذن الصادر عنها مرهونا بشروط تتفق عليها مع الدولة الطالبة، بما فيها الشروط المتعلّقة بالمسؤولية ومدى ما سيتخذ من تدابير فعلية. ويتعين على الدولة الطرف ألا تتخذ أي تدابير إضافية دون إذن صريح من دولة العلم، باستثناء التدابير الضرورية لإزالة خطر وشيك على حياة الأشخاص أو التدابير المنبثقة من اتفاقات ثنائية أو متعدّدة الأطراف ذات صلة.
6 - يتعين على كل دولة طرف أن تعين سلطة أو، عند الضرورة ، سلطات لكي تتلقى طلبات المساعدة وطلبات تأكيد تسجيل السفينة أو حقها في رفع علمها، وطلبات الاستئذان باتخاذ التدابير المناسبة، وترد على تلك الطلبات. ويتعيّن إبلاغ جميع الدول الأطراف الأخرى بذلك التعيين، عن طريق الأمين العام، في غضون شهر واحد من تاريخ التعيين.
7 - إذا كان لدى الدولة الطرف أسباب وجيهة للاشتباه بأن إحدى السفن ضالعة في تهريب المهاجرين عن طريق البحر، ولا تحمل أية جنسية أو ربما جعلت شبيهة بسفينة ليس لها جنسية، جاز لها أن تعتلي تلك السفينة وتفتشها. وإذا عُثر على دليل يؤكد الاشتباه، تعين على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة وفقا للقانونين الداخلي والدولي ذوي الصلة.