المادة 6
التجريم
1 - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمدا ومن أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منعة مادية أخرى : 12 نوفمبر سنة 2003 م أ تهريب المهاجرين ب القيام ، بغرض تسهيل تهريب المهاجرين، بما يأتي :
1 - إعداد وثيقة سفر أو هوية انتحالية
2 - تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها،
ج) تمكين شخص، ليس مواطنا أو مقيما دائما في الدولة المعنية من البقاء دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باسخدام الوسائل المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة.
2 - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ماقد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم :
أ) الشروع في ارتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، وذلك رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، أو ب المشاركة كطرف متواطيء في جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 (أ(أو)ب) "1" أو (ج) من هذه المادة وكذلك، رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، المشاركة كطرف متواطىء في جرم من الجرائم المقرّرة وفقا للفقرة 1 (ب) "2" من هذه المادة،
ج) تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب جرم من الجرائم المقرّرة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3 - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لاعتبار أي ظروف :
أ) تعرض للخطر، أو يُرجّح أن تعرض للخطر، حياة أو سلامة المهاجرين المعنيين، أو ب تستتبع معاملة أولئك المهاجرين معاملة لا إنسانية أو مهينة، بما في ذلك لغرض استغلالهم، ظروفا مشددة للعقوبة في الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 (أ(و)ب) "1" و (ج) من هذه المادة، وكذلك، رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، في الجرائم المقررة وفقا للفقرة 2 (ب(و)ج) من هذه المادة. 4 – ليس في هذا البروتوكول ما يمنع أي دولة طرف من اتخاذ تدابير ضد أي شخص يعد سلوكه جرما بمقتضى قانونها الداخلي. 17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م ثانيا - تهريب المهاجرين عن طريق البحر :