مرسوم رئاسي رقم 03-418
· ج.ر عدد 69 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-418 مؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر 4 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق، بتحفظ، على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000. 10
المادة 4
نطاق التطبيق ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم المقرّرة وفقا للمادة 6 من هذا البروتوكول والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة إجرامية منظمة، وكذلك على حماية حقوق الأشخاص الذين كانوا هدفا لتلك الجرائم.