المادة 3
استخدام المصطلحات لأغراض هذا البروتوكول :
أ) يُقصد بتعبير "تهريب المهاجرين" تدبير الدخول غير المشروع لأحد الأشخاص إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من مواطنيها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى،
ب) يُقصد بتعبير "الدخول غير المشروع" عبور الحدود دون تقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة،
ج) يُقصد بتعبير "وثيقة السفر أو الهوية الانتحالية" أي وثيقة سفر أو هوية :
1 - تكون قد زوّرت أو حوّرت تحويرا ماديا من جانب أي شخص غير الشخص أو الجهاز المخول قانونا بإعداد أو إصدار وثيقة السفر أو الهوية نيابة عن دولة ما، أو
2 - تكون قد أصدرت بطريقة غير سليمة أو حصل عليها بالتلفيق أو الإفساد أو الإكراه أو بأية طريقة غير مشروعة أخرى، أو 3 – يستخدمها شخص غير صاحبها الشرعي.
د يُقصد بتعبير "السفينة" أي نوع من المركبات المائية، بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية، التي تستخدم أو يمكن استخدامها كوسيلة نقل فوق الماء، باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها إحدى الحكومات ولا تستعمل، في الوقت الحاضر ، إلا في خدمة حكومية غير تجارية.