المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة 17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الديباجة إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ تعلن أن اتخاذ تدابير فعّالة لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو يتطلب نهجا دوليا شاملا، بما في ذلك التعاون وتبادل المعلومات واتخاذ تدابير مناسبة أخرى، ومنها تدابير اجتماعية - اقتصادية، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة 212/54 المؤرخ في 22 كانون الأول / ديسمبر سنة 1999، الذي حثت فيه الجمعية الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة الدولية والتنمية، من أجل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وبخاصة ما يتصل منها بالفقر، وعلى تحقيق أقصى حد من فوائد الهجرة الدولية لمن يعنيهم الأمر، وشجعت الآليات الأقاليمية والإقليمية ودون الإقليمية على الاستمرار ، عند الاقتضاء، في معالجة مسألة الهجرة والتنمية.
واقتناعا منها بضرورة معاملة المهاجرين معاملة إنسانية وحماية حقوقهم الإنسانية حماية تامة، وإذ تضع في اعتبارها أنه على الرغم من الأعمال التي اضطلعت بها محافل دولية أخرى، لا يوجد صك شامل يتصدى لجميع جوانب تهريب المهاجرين وسائل المسائل ذات الصلة وإذ يقلقها الازدياد الكبير في أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة في مجال تهريب المهاجرين وسائر ما هو مبين في هذا البروتوكول من أنشطة إجرامية ذات صلة، التي تلحق ضررا عظيما بالدول المعنية، وإذ يقلقها أيضا أن تهريب المهاجرين يمكن أن يعرض للخطر حياة أو أمن المهاجرين المعنيين، وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة 111/53 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر سنة 1998، الذي قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة دولية – حكومية مفتوحة العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيام، في جملة أمور ، بوضع صك دولي يتناول تهريب المهاجرين ونقلهم على نحو غير مشروع، بما في ذلك عن طريق البحر، واقتناعا منها بأن تكميل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، سيكون مفيدا في منع تلك الجريمة ومكافحتها، قد اتفقت على ما يأتي :
أولا - أحكام عامة :