المادة 19
شرط احترازي
1- ليس في هذا البروتوكول ما يمس بسائر الحقوق والالتزامات والمسؤوليات للدول والأفراد بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصا اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادة قسرا الوارد فيهما.
2- يتعين تفسير وتطبيق التدابير المبينة في هذا البروتوكل على نحو لا ينطوي على تمييز تجاه الأشخاص بسبب كونهم هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول. ويتعيّن تفسير وتطبيق تلك التدابير على نحو يتسق مع مبادىء عدم التمييز المعترف بها دوليا.