المادة 18
إعادة المهاجرين المهربين
1 - توافق كل دولة طرف أن تيسر وتقبل، دون إبطاء لا مسوع له أو غير معقول، إعادة الشخص الذي كان هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، والذي هو من مواطنيها أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت إعادته. 2-يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في إمكانية تيسير وقبول إعادة أي شخص كان هدفا لسلوك مبين في الماد 6 من هذا البروتوكول وكان له حق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت دخوله إلى الدولة المستقبلة وفقا لقانونها الداخلي.
3 - بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتحقق، دون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول، مما إذا كان الشخص الذي كان هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول من مواطنيها أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها. 4 – تيسيرا لإعادة الشخص الذي كان هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول وليست لديه وثائق صحيحة، يتعين على الدولة الطرف التي يكون ذلك الشخص من مواطنيها أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها أن توافق على أن تصدر ، بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أي إذن آخر لتمكين ذلك الشخص من السفر إليها ودخوله إلى إقليمها مجددا.
5 - يتعين على كل دولة طرف معنية بإعادة شخص كان هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول أن تتخذ كل التدابير المناسبة لتنفيذ الإعادة على نحو منظم ومع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص وكرامته. 17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م
6 - يجوز للدول الأطراف أن تتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة في تنفيذ هذه المادة.
7 - لا تمس هذه المادة بأي حق يمنحه أي قانون داخلي لدى الدولة الطرف المستقبلة للأشخاص الذين كانوا هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.
8- لا تمس هذه المادة بالالتزامات المبرمة في إطار أي معاهدة منطبقة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، أو أي اتفاق أو ترتيب عملياتي آخر معمول به يحكم، كليا أو جزئيا، إعادة الأشخاص الذين كانوا هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.
رابعا – أحكام ختامية :