المادة 14
التدريب والتعاون التقني
1 - يتعين على الدول الأطراف أن توفّر أو تعزّز التدريب المتخصص لموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة في مجال منع السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول وفي المعاملة الإنسانية للمهاجرين الذين كانوا هدف ذلك السلوك، مع احترام حقوقهم كما هي مبينة في هذا البروتوكول.
2 - يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية المختصة والمنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وعناصر المجتمع الأهلي الأخرى حسب الاقتضاء، ضمانا لتوفير تدريب للعاملين في أقاليمها بما يكفي لمنع السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول ومكافحته والقضاء عليه وحماية حقوق المهاجرين الذين كانوا هدف ذلك السلوك. ويتعين أن يشمل هذا التدريب، فيما يشمله :
أ (أ) تعزيز أمن وثائق السفر وتحسين نوعيتها، ب التعرف على وثائق السفر أو الهوية الانتحالية وكشفها،
ج) جمع المعلومات الاستخبارية الجنائية، خصوصا المتعلقة بكشف هوية الجماعات الإجرامية المنظمة المعروف أو المشتبه في أنها ضالعة في السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، والأساليب المستخدمة في نقل المهاجرين المهربين، وإساءة استعمال وثائق السفر أو الهوية لأغراض السلوك المبين في المادة 6 ، ووسائل الإخفاء المستخدمة في تهريب المهاجرين،
د) تحسين إجراءات الكشف عن الأشخاص المهربين، عند نقاط الدخول والخروج التقليدية وغير التقليدية
ه) المعاملة الإنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم كما هي مبينة في هذا البروتوكول.
3 - يتعين على الدول الأطراف التي لديها خبرة ذات صلة أن تنظر في تقديم مساعدة تقنية إلى الدول التي يكثر استخدامها كبلدان منشأ أو عبور بشأن الأشخاص الذين كانوا هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول. ويتعين على الدول الأطراف أن تبدل قصارى جهدها لتوفير الموارد اللازمة، كالمركبات والنظم الحاسوبية وأجهزة فحص الوثائق، لمكافحة السلوك المبين في المادة 6.