مرسوم رئاسي رقم 03-418
· ج.ر عدد 69 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-418 مؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر 4 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق، بتحفظ، على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000. 10
المادة 12
أمن ومراقبة الوثائق يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير، في حدود الوسائل المتاحة لضمان ما يأتي :
أ) أن تكون وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمال تلك الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة، و ب سلامة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الدول الأطراف أو التي تصدر نيابة عنها، ومنع إعدادها وإصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة.