المادة 11
التدابير الحدودية
1 - دون إخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحرية حركة الناس، يتعين على الدول الأطراف أن تعزز الضوابط الحدودية إلى أقصى مدى ممكن بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف تهريب المهاجرين.
2 - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكي تمنع، إلى أقصى حد ممكن استخدام وسائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الجرم المقرر وفقا للفقرة (أ) من المادة 6 من هذا البروتوكول.
3 - يتعين أن تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ومع عدم المساس بالاتفاقيات الدولية المنطبقة، إرساء التزام بأن يتأكد الناقلون التجاريون، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغل أي وسيلة نقل، من أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدولة المستقبلة.
4 - يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير اللازمة، وفقا لقانونها الداخلي، لفرض جزاءات في حالات الإخلال بالالتزام المبين في الفقرة 3 من هذه المادة. 17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م 5-يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في اتخاذ تدابير تسمح، وفقا لقانونها الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم مقررة وفقا لهذا البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم. 6 – دون مساس بالمادة 27 من الاتفاقية، يتعين على الدولة الأطراف أن تنظر في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها.