المادة 10
المعلومات
1- دون مساس بالمادتين 27 و 28 من الاتفاقية، وتحقيقا لأهداف هذا البروتوكول، يتعين على الدول الأطراف، وبخاصة تلك التي لها حدود مشتركة أو التي تقع على الدروب التي يهرب عبرها المهاجرون، أن تتبادل فيما بينها، وفقا لنظمها القانونية والإدارية الداخلية، أي معلومات ذات صلة بأمور مثل :
أ) نقاط الانطلاق والمقصد ، وكذلك الدروب والناقلين ووسائل النقل، المعروف أو المشتبه بأنها تستخدم من جانب جماعة إجرامية منظمة ضالعة في السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول،
ب) هوية وأساليب عمل التنظيمات أو الجماعات الإجرامية المنظمة المعروف أو المشتبه بأنها ضالعة في السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول،
ج) أصالة وثائق السفر الصادرة عن الدولة الطرف وصحتها من حيث الشكل، وكذلك سرقة نماذج وثائق سفر أو هوية أو ما يتصل بذلك من إساءة استعمالها، 12 نوفمبر سنة 2003 م
د) وسائل وأساليب إخفاء الأشخاص ونقلهم، وتحويل وثائق السفر أو الهوية المستعملة في السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول أو استنساخها أو حيازتها بصورة غير مشروعة أو غير ذلك من أشكال إساءة استعمالها، وسبل كشف تلك الوسائل والأساليب،
ه) الخبرات التشريعية والممارسات والتدابير الرامية إلى منع السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول ومكافحته و المعلومات العلمية والتكنولوجية المفيدة لأجهزة إنفاذ القوانين، بغية تعزيز قدرة بعضها البعض على منع السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول وكشفه والتحري عنه وملاحقة المتورطين فيه. 2-يتعين على الدولة الطرف التي تتلقى معلومات أن تمتثل لأي طلب من الدولة الطرف التي أرسلت تلك المعلومات يضع قيودا على استعمالها.