المادة 9
منع الاتجار بالأشخاص
1 - يتعين على الدول الأطراف أن تضع سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل :
أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص،
ب) حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، من معاودة إيذائهم. 2-يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى الاضطلاع بتدابير، كالبحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية، لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
3 - يتعين أن تشمل السياسات والبرامج والتدابير الأخرى التي توضع وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، التعاون مع المنظمات غير الحكومية أو غيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع الأهلي.
4 - يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ أو تعزّز بما في ذلك من خلال التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف، تدابير لتخفيف وطأة العوامل التي تجعل الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، مستضعفين أمام الاتجار ، مثل الفقر والتخلّف وانعدام تكافو الفرص.
5 - يتعين على الدول الأطراف أن تعتمد أو تعزّز تدابير تشريعية أو تدابير أخرى، مثل التدابير التلعيمية أو الاجتماعية أو الثقافية، بما في ذلك من خلال التعاون الثنائي والمتعدّد الأطراف، من أجل ردع الطلب الذي يحفّز جميع أشكال استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، التي تفضي إلى الاتجار .