المادة 8
إعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى أوطانهم
1 - يتعين على الدولة الطرف التي يكون ضحية الاتجار بالأشخاص من مواطنيها أو التي كان يتمتع بحقه الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إلى إقليم الدولة الطرف المستقبلة، أن تيسر وتقبل عودة ذلك الشخص دون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص.
2 - عندما تعيد دولة طرف ضحية اتجار بالأشخاص إلى دولة طرف يكون ذلك الشخص من مواطنيها أو كان يتمتّع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إلى الدولة المستقبلة، يتعين لدى إعادة ذلك الشخص إيلاء الاعتبار الواجب لسلامته، ولحالة أي إجراءات قانونية ذات صلة بكون الشخص ضحية للاتجار ، ويفضّل أن تكون تلك العودة طوعية. 3 – بناء على طلب من دولة طرف مستقبلة، يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتحقق دون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول مما إذا كان الشخص الذي هو ضحية للاتجار بالأشخاص من مواطنيها، أو كان له حق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت دخوله إلى إقليم الدولة الطرف المستقبلة.
4 - تسهيلا لعودة ضحية اتجار بالأشخاص لا توجد لديه وثائق صحيحة، يتعين على الدولة التي يكون ذلك الشخص من مواطنيها أو التي كان 17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إلى الدولة الطرف المستقبلة أن توافق على أن تصدر ، بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أذون أخرى لتمكين ذلك الشخص من السفر إلى إقليمها أو معاودة الدخول إليه.
5- لا تمس أحكام هذه المادة بأي حق يمنح لضحايا الاتجار بالأشخاص بمقتضى أي قانون داخلي للدولة الطرف المستقبلة. 6 – لا تمس هذه المادة بأي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف منطبق يحكم كليا أو جزئيا عودة ضحايا الاتجار بالأشخاص.
ثالثا - المنع والتعاون والتدابير الأخرى :