المادة 6
مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم 1-يتعين على كل دولة طرف، في الحالات المناسبة وبقدر ما يتيحه قانونها الداخلي، أن تصون الحرمة الشخصية لضحايا الاتجار بالأشخاص وهويتهم، بوسائل منها جعل الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك الاتجار سرية.
2 - يتعين على كل دولة طرف أن تكفل احتواء نظامها القانوني أو الإداري الداخلي على تدابير توفر في الحالات المناسبة، لضحايا الاتجار بالأشخاص ما يأتي :
أ) معلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة ب مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية ضد الجناة، بما لا يمس بحقوق الدفاع.
3 - يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في تنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي لضحايا الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك، في الحالات المناسبة، بالتعاون مع منظمات غير حكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وغيرها من عناصر المجتمع الأهلي، وخصوصا توفير ما يأتي :
أ) السكن اللائق، ب المشورة والمعلومات خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة يمكن لضحايا الاتجار بالأشخاص فهمها،
ج) المساعدة الطبية والنفسانية والمادية،
د) فرص العمل والتعليم والتدريب.
4- يتعين على كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار ، لدى تطبيق أحكام هذه المادة، سن ونوع جنس ضحايا الاتجار بالأشخاص واحتياجاتهم الخاصة وبخاصة احتياجات الأطفال الخاصة، بما في ذلك السكن اللائق والتعليم والرعاية.
5- يتعيّن على كل دولة طرف أن تسعى إلى توفير السلامة الجسدية لضحايا الاتجار بالأشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها. 12 نوفمبر سنة 2003 م
6 - يتعين على كل دولة طرف أن تكفل احتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير تتيح لضحايا الاتجار بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.