المادة 5
التجريم
1 - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المبين في المادة 3 من هذا البروتوكول، في حال ارتكابه عمدا.
2 - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية :
أ) الشروع في ارتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، وذلك رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، ب المشاركة كطرف متواطىء في جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة،
ج) تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
ثانيا - حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص :