مرسوم رئاسي رقم 03-417
· ج.ر عدد 69 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-417 مؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، يتضمن التصديق، بتحفّظ، على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص بخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000 ( استدراك)
المادة 2
بيان الأغراض أغراض هذا البروتوكول هي :
أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال،
ب) حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية،
ج) تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تلك . الأهداف