المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الديباجة إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ تعلن أن اتخاذ إجراءات فعّالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، يتطلب نهجا دوليا شاملا في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، يشمل تدابير لمنع ذلك الاتجار ومعاقبة المتحرين وحماية ضحايا ذلك الاتجار بوسائل منها حماية حقوقهم الإنسانية المعترف بها دوليا، وإذ تضع في اعتبارها أنه على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من الصكوك الدولية المشتملة على قواعد وتدابير عملية لمكافحة استغلال الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، لا يوجد صك عالمي يتناول جميع جوانب الاتجار بالأشخاص، وإذ يقلقها أنه في غياب مثل هذا الصك، سوف يتعذر توفير حماية كافية للأشخاص المعرضين للاتجار ، وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة 111/53، المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر سنة 1998، الذي قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة دولية - حكومية مفتوحة العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وللبحث في وضع صكوك دولية منها صك يتناول الاتجار بالنساء والأطفال، واقتناعا منها بأن استكمال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ، سيفيد في منع ومكافحة تلك الجريمة، 17 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2003 م قد اتفقت على ما يأتي :
أولا - أحكام عامة :