مرسوم رئاسي رقم 03-417
· ج.ر عدد 69 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-417 مؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، يتضمن التصديق، بتحفّظ، على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص بخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000 ( استدراك)
المادة 20
الوديع واللغات
1 - يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.
2 - يتعيّن إيداع أصل هذا البروتوكول، الذي يتساوى نصه الاسباني والانكليزي والروسي والصيني والعربي والفرنسي في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لما تقدّم ، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون بذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول. 12 نوفمبر سنة 2003 م