المادة 18
التعديل
1 - بعد انقضاء خمس (5) سنوات على بدء نفاذ بدء البروتوكول، يجوز للدولة الطرف في البروتوكول أن تقترح تعديلا له، وأن تقدم ذلك الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويتعين على الدول الأطراف في هذا البروتوكول، المجتمعة في مؤتمر الأطراف، أن تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفذت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يتعين، كملاذ أخير ، لأجل اعتماد التعديل، اشتراط التصويت له بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف في هذا البروتوكول الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.
2 - يتعين أن تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها حقها في التصويت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذا البروتوكول.
ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست دولها الأعضاء ذلك الحق، والعكس بالعكس.
3 - يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.
4 - يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ، فيما يتعلّق بأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره.
5 - عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربت عن قبولها الالتزام به.
وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرتها.