المادة 10
تبادل المعلومات وتوفير التدريب
1 - يتعين على سلطات إنفاذ القانون والهجرة وسائر السلطات ذات الصلة في الدول الأطراف أن تتعاون معا، حسب الاقتضاء، من خلال تبادل المعلومات وفقا لقوانينها الداخلية، حتى تتمكن من تحديد :
أ) ما إذا كان الأفراد الذين يعبرون حدودا دولية، أو يشرعون في عبورها ، بوثائق سفر تخص أشخاصا آخرين أو بدون وثائق سفر ، هم من مرتكبي الاتجار بالأشخاص أو من ضحاياه، ب أنواع وثائق السفر التي استعملها الأفراد أو شرعوا في استعمالها لعبور حدود دولية بهدف الاتجار بالأشخاص
ج) الوسائل والأساليب التي تستعملها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض الاتجار بالأشخاص بما في ذلك تجنيد الضحايا ونقلهم، والدروب والصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في ذلك الاتجار ، والتدابير الممكنة لكشفها.
2 - يتعين على الدول الأطراف أن توفّر أو تعزّز تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة على منع الاتجار بالأشخاص.
وينبغي أن يركز التدريب على الأساليب المستخدمة في منع ذلك الاتجار وملاحقة المتجرين وحماية حقوق الضحايا، بما في ذلك حماية الضحايا من المتجرين.
وينبغي أن يضع هذا التدريب في الاعتبار الحاجة إلى مراعاة حقوق الإنسان والمسائل الحساسة فيما يتعلق بالأطفال ونوع الجنس، كما ينبغي له أن يشجع التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع الأهلي. 3-يتعين على الدولة الطرف التي تتلقى معلومات أن تمتثل لأي طلب من الدولة الطرف التي أرسلت تلك المعلومات يضع قيودا على استعمالها.