مرسوم رئاسي رقم 03-415
· ج.ر عدد 69 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-415 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وخمسة وسبعون مليون دينار (175.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة.
احتياطي مجمع".