مرسوم رئاسي رقم 03-414
· ج.ر عدد 69 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-414 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائتا ألف دينار (7.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".