مرسوم رئاسي رقم 03-413
· ج.ر عدد 69 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-413 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 نوفمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة