الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — التنظيم
المادة 8
تتشكّل الجمعية العامة من :
ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف، ممثل عن الوزير المكلف بالمجاهدين ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال والثقافة ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين ممثل عن الوزير المكلّف بالشباب والرياضة ممثل عن المندوب للتخطيط ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى، ممثل عن مجمع اللغة العربية ممثل عن المجلس الأعلى للغة العربية ممثل عن المحافظة العليا المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية ممثل عن المرصد الوطني للتربية والتكوين، ممثل عن المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت عشرة (10) مربين يعينهم الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- عشرة (10) أساتذة باحثين يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عشرة (10) مكوّنين يعيّنهم الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين خمس (5) شخصيات من ميدان الفنون والعلوم والثقافة والرياضة يعينهم رئيس الحكومة، أربعة (4) ممثلين عن الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ.